نموذج النظام الأساسي للتعاونية

الأحد، 7 يوليو 2013 | التعليقات

 نموذج النظام الأساسي للتعاونية ,كما ذكرنا صابا يجب تغير الكلمات المكتوبة باللون الاحمر اوالتواريخ او ملئ مكان انقاط ... كما يمكنك تغير البنود والفصول او يمكنك تركها على حالها إذا كانت مناسبة لقوانين جمعيتكم .





* النظام الأساسي للتعاونية التنموية افتخر *

 الباب الأول:
 التأسيس - والتسمية

 الفصل 1: تأسست بجماعة افتخر التعاونية افتخر بتاريخ 2013/07/07 موافق 27 شعبان 1434 بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده، وكذا الذين سيكتتبون فيما بعد، طبقا للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحدد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون -1 -. كما وقع تغييره بمثابة قانون رقم 1.93.166 بتاريخ 10 سبتمبر 1993 وللمرسوم رقم 2.91.454 الصادر في 22 سبتمبر 1993 لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.83 التعاونية الفلاحية والتي تحمل اسم: التعاونية الفلاحية الغمراوية.

                                                                  الباب الثاني:
                                                  المقر - الدائرة الترابية - المدة - الغرض.

الفصل 2: يوجد المقر الرسمي للتعاونية: بافتخر ....
 
الفصل 3: تشمل الدائرة الترابية للتعاونية: دائرة افتخر.الفصل 4:حددت مدة التعاونية في: 90 سنةالفصل 5: حددت التعاونية أغراضها فيما يلي: 

 1. إنتاج افتخر. ... 
 2. تعليب المنتجات و ............. 
 3. تحسين إنتاج ............... 
 4. الرفع من إنتاج .............
 5. التكوين المستمر ل ......
 6. التموين بعوامل الإنتاج .....
                                                         الباب الثالث:
                                                 رأس مال - الحصص

الفصل 6: يبلغ رأس مال التعاونية المكتتب به عشرون ألف درهم 30000.00 ويتكون من 30 حصة بقيمة 1000.00 درهم عن كل حصة وقد سلم منه 40000.00 درهم. 
 الفصل 7: يدفع كل متعاون سهمان 1000.00 درهم مبلغ الحصص عند الاكتتاب، ويدفع الباقي بقدر ما تدعو إليه حاجة التعاونية وفي الآجال التي يحددها مجلس الإدارة. على أن لا يتجاوز هذ الآجال سنتين اثنتين من تاريخ الاكتتاب وفق ما ينص عليه الفصل 28 من القانون.وفي حالة انتقال ملكية أو حق انتفاع محل إلزام المتعاون إزاء التعاونية إلى الغير فان هذا المتعاون يلتزم بنقل الحصص التي يملكها إلى خلفه وفق ما ينص عليه الفصل 25 من القانون.الفصل 8: يمكن الزيادة في رأس المال إلى مبلغ 100000.00 درهم ولا يجوز تخفيضه إلى ما دون ثلاثة أرباع أعلى مكتب وصل إليه منذ التأسيس.الفصل 9: تبث الجمعية العامة العادية السنوية في اقتراح مجلس الخاص بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما ينص عليه الفصل 30 من القانون.
 
الفصل 10: يقوم بتوقيع الشيكات لحساب الأموال الرئيس والأمين ويمكن للمكتتبين أن يفوضوا لنائب الرئيس أو نائب أمين المال القيام بهذه العملية في حالة غياب أحدهما.


                                                      
الباب الرابع
                                            
القبول - الانسحاب - الفصل


 
الفصل 11: لا يجوز أن ينخرط في هذه التعاونية إلا الأشخاص الذين تتوفر قيهم الشروط التالية:* أن يكون ممارسا لإحدى الأنشطة .... أو منتجا ......* أن لا يكون منخرطا في تعاونية آخرة ذات نفس الأهداف.* أن يكون ملتزما بالقوانين الجار بها العمل. 

 الفصل 12: يقرر مجلس الإدارة قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية، ويتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرع الثاني من القانون.

                                                          
الباب الخامس
                                       
الحقوق - الالتزامات - التعهدات والجزاءات.


الفصل 13: يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق غرضها، ويحق له أن يستفيد من خدماتها.الفصل 14: تحدد مسؤولية كل عضو من تعهدات التعاونية في خمسة -5 - أمثال مبلغ الحصص التي بها وفق مقتضيات الفصل 31 من القانون مع مراعاة مقتضيات الفصل 22 منه.الفصل 15: يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي والداخلي وبمقررات أجهزة التعاونية.ويترتب عن إخلال المتعاون بهذه التعهدات الجزاءات التالية:* تجميد العضوية من طرف المجلس.* عرض أمره على الجمعية العامة. 


                                                       
الباب السادس
                                                    
التنظيم والتسيير


 
الفصل 16: تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في الفصول 34-39-40-43 من القانون.وتقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية.وتجتمع في صورة جمعية العامة العادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ووجوبا مرة واحدة على الأقل خلال 06 ستة أشهر الموالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون.وتنعقد في صورة جمعية عامة غير عادية للبث في الحالات المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون
 
الفصل 17: يتألف مجلس إدارة التعاونية من 04 أعضاء قصد لإدارتها والسهر على حسن سيرها، ويتم انتخابهم وعزلهم من طرف الجمعية العامة.ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاث أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور ثلثين من أعضائه على الأقل.الفصل 18: لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد.
 
الفصل 19: كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر اجتماعين مواليين بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية.

                                                        
الباب السابع
                                             
السنة المالية - المراقبة - الفائض.


 
الفصل 20: تبتدئ السنة المالية في 07/01 وتنتهي في 31/06.
 
الفصل 21: تنتخب الجمعية العامة سنويا لجنة مكونة من ثلاث متعاونين خارج مجلس الإدارة العمليات التي يجريها هذا الأخير باسم التعاونية.ويجب أن تقدم اللجنة تقريرا حول المهام المسند إليها إلى الجمعية العامة.
 
الفصل 22: يحدد ويوزع الفائض السنوي طبقا لما ينص عليه الفصل 69 من القانون ويخصص منه في أخر كل سنة مالية.

 * 10 في المائة للاحتياط القانوني. 
* 02 .. .. لصندوق التربية والتكوين الأعضاء في ميدان التعاون. 
* 02 .. .. لأداء رسم على تنمية التعاونية. 
* 30 .. .. لتمويل مشاريع جديدة.
 * 03 .. .. لإنشاء مرافق أو القيام بأنشطة اجتماعية لفائدة المتعاونين وأفراد عائلتهم.
 * 04 .. .. للتسيير.
 
                                                            
الباب الثامن
                                                   
الاندماج - الحل - التصفية


 
الفصل 23: يمكن للتعاونية بقرار الجمعية العامة غير العادية أن تندرج في تعاونية أو مع عدة تعاونيات أخرى، ويخضع حلها لقرار الجمعية العامة غير العادية التي تتولى تعيين من يقوم بتصفيتها.
 
الفصل 24: في حالة تصفية التعاونية وفق ما ينص عليه الفصل 86 من القانون.


                                                         
الباب التاسع
                                                       
مقتضيات عامة


الفصل 25: في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يعرض الأمر قبل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية بافتخرعلى الاتحاد المختص أو مكتب التنمية والتعاون في حالة عدم وجود هذا الاتحاد. ويكون موطن التعاونية هو غمرة.الفصل 26: يجوز للتعاونية أن تستفيد من المساعدات المنصوص علها في الفصل 78 من القانون وذلك عند الطلب أو بموجب عقود تبرمها مع كل جهة إدارية معنية على حدى، وتخضع التعاونية لمراقبة الدولة المنصوص عليها في الفصلين 79/80 من القانون.الفصل 27: يمكن لمجلس الإدارة أن يغير ويتمم النظام الداخلي للتعاونية، شريطة أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية.


* ملحوظة *: 

* القانون رقم 83/24 هو المقصود في الفصول المنضمة قي هذا النظام الأساسي.* الوحدة الذي تم اختيارها كمعيار للحصة {المساحة أو .....}.

               
إمضاء الرئيس                             إمضاء الكاتب                            إمضاء أمين المال
روابط الموضوع قابلة للنسخ
URL
HTML
BBCode
:

 
Support : Creating Website | EFTAKHIR | افتخر copyright © 2013. افتخر | EFTAKHIR - All Rights Reserved