نموذج النظام الداخلي للتعاونية ‘التنمية افتخر‘

الأربعاء، 10 يوليو 2013 | التعليقات

 نموذج النظام  الداخلي للتعاونية .

تذيكر :  يجب تغير الكلمات المكتوبة باللون الاحمر اوالتواريخ  كما يمكنك تغير النظام والتخصص والفصول او يمكنك تركها على حالها إذا كانت مناسبة لنظام جمعيتكم .




التعاونية التنمية افتخر
المقر الرئيسي :  افتخر
جماعة  :  افتخر
دائرة : افتخر
إقليم  افتخر
 
                                                     النظام الداخلي للتعاونية التنمية افتخر .

 
  طبقا للفصل 66 من القانون رقم 83/24 وضع هذا النظام من أجل السير الداخلي للتعاونية التنمية افتخر ، وقد صادقت عليه الجمعية العامة المنعقد بتاريخ :10/07/2013 لذالك فهو ملزم لكافة أعضاء التعاونية ، كما يتعين على هؤلاء  الالتزام بما جاء فيه من مقتضيات.


 الباب الأول: الاجتماعات
*الفصل 01:يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته مرة كل ثلاث أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك،وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور ثلثين من أعضائه.
- تنعقد الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
- يحدد الرئيس جدول الأعمال وتلوه عند بداية الاجتماع على الحاضرين،ويمكن إضافة بعض النقط قبل الشروع في المناقشة.
- كل عضو تغيب  اجتماعين متواليين يتم فصله من مكتب التعاونية، ويتم تعويض المفصولين في أول اجتماع للجمعية العامة.
- يقوم الكاتب بتسجيل الغياب والحضور في الاجتماعات الرسمية.
*الفصل 02 : يلتزم كل عضو منخرط بالحضور في الاجتماعات الجمعية العامة العادية والسنوية.


الباب الثاني:التسيير
* الفصل 03:اختصاصات الرئيس أو نائبه عند تغيبه.
- التحدث باسم التعاونية أمام الجهات الإدارية والغير الإدارية .
- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية والاستثنائية بعد موافقة المجلس الإداري.
- المصادقة مع الكاتب على محاضر اجتماعات المجلس الإداري والجمعيات العامة .
- توقيع الشيكات مع أمين المال أو نائبه .
- تحضير التقرير الأدبي بمساعدة الكاتب .
- السهر على تطبيق جميع قرارات المجلس الإداري والجمعية العامة عند رفض الرئيس تطبيق احد القرارات ، يتم تدوين الرفض في المحضر واستدعاء الجمعية العامة بصفة استثنائية للبث في هذه الحالة .
- التعاقد مع محاسب ومده بالوثائق المحسباتية .
* الفصل 04: اختصاصات الكاتب أو نائبه عند تغيبه.
- قراءة محضر اجتماع السابق عند بداية كل اجتماع
- تحرير وتوقيع محاضر اجتماعات مع الرئيس .
- حفظ المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة .
- السهر على تحرير المراسلات .
- مسك كافة السجلات ماعدا المتعلقة منها بالحسابات .
*الفصل 05 : اختصاصات الأمين أو نائبه عند تغيبه .
- مسك الوثائق المالية من فواتير وسجلات وغيرها.
- توقيع الشيكات مع الرئيس أو نائبه .
- تحضير التقرير المالي .
* الفصل 06 : توظيف اليد العاملة يتم بقرار مجلس الإدارة .
* الفصل 07 : لجنة المراقبة
- تنتخب الجمعية العامة لجنة من بين أعضائها للقيام بأعمال المراقبة ،وتقدم اللجنة المذكورة تقريرا بذلك للجمعية العامة ، وتنتخب هذه اللجنة من بين أعضائها رئيسا ،وتجتمع بطلب من هذا الأخير كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
* الفصل 08 :يمكن للتعاونية أن تسعين ببعض التقنيين أو المؤطرين التابعين للإدارة التقنية أو لمكتب تنمية التعاون لمساعدتها من الناحية القانونية أو التقنية دون أن يمس ذلك باستقلالها .

 *الباب الثالث : رأس مال التعاونية
* الفصل09 : يتكون رأس مال التعاونية من مجموع الحصص الإجمالية للأعضاء ، ويمكن الزيادة فيه عن طريق اكتتابات جديدة أو عدم توزيع نسبة من الفائض السنوي وإضافته إليه على شكل حصص للأعضاء .
* الفصل 10 :تؤدى الحصص المكتتبة من طرف الأعضاء إما نقدا أو عينا شريطة تقويمها حسب ما ينص عليه القانون 83/24 .
*الفصل 11 : يجب على عضو أن يكتتب في رأسمال التعاونية بأكثر من نصف الحصص .
الباب الرابع : عمليات التعاونية
*الفصل 12 : تنتج التعاونية منتوجات حسب المواصفات الجاري بها العمل ، تعطى الأولوية للمتعاونين في التسويق والخدمات .
* الأنشطة الأولية للتعاونية :
* الحليب وتحسين نسل الأبقار : <--- مثال
- يلتزم كل متعاون منتج بدفع جميع منتوجه من الحليب إلى التعاونية ولا يسمح له يبع هذا المنتوج خارجها ،في حالة الإخلاء بهذا الالتزام يتم أنضاره كتابيا مرتين من طرف مكتب التعاونية ، ثم يعرض أمره على الجمعية العامة قصد فصله من التعاونية .
- على كل متعاون السهر على جودة منتوجه من الحليب وإحضاره إلى التعاونية فور حلبه وفي حالة تمويه الحليب أو استخلاص المادة الدسمة منه ن تقوم التعاونية بقطع درهم واحد على كل لتر من الكمية المدفوعة  خلال نصف الشهر الجاري .
- يتم توزيع أرباح الحليب حسب الكمية المدفوعة من طرف كل متعاون ، كما توزع مداخل المادة الدسمة على المنتجين  الدين تتراوح جودة منتجوهم بين 30 و 40 {دانسيميتر}وحسب الكمية .
*الأعلاف- الأسمدة والأدوية : <--- مثال
- يلتزم المتعاون باقتناء الأعلاف والأسمدة والأدوية من التعاونية حيث تضع هذه الأخيرة رهن إشارة المتعاونين استمارة للتموين بالأعلاف وبالأسمدة وبالأدوية .
- يؤدي المتعاون أثمان الأعلاف نقدا عند ملء الاستمارة أو اقتطاع من كمية الحليب المدفوعة للمتعاون .
- يؤدي المتعاون أثمان الأسمدة والأدوية عند ملء الاستمارة .تقوم التعاونية باقتناء وتوزيع الأسمدة والأدوية على المتعاونين وفقا للاستمارة التي ملئت .
- تقوم التعاونية باقتناء وتوزيع الأعلاف على المتعاونين وفقا للاستمارة التي ملئت .
- تأخذ التعاونية 10 سنتيمات على كل لتر من الحليب المدفوع لتسيير شؤونها .
- الفصل 13 :تحدد الجمعية العامة للتعاونية باقتراح من مجلس الإدارة تعويضات على الخدمات التي يقدمها أعضائها .
الفصل 14 :يمكن للتعاونية في انجاز مختلف عمليتها الاستعانة بعمال غير أعضاء في التعاونية مع تحديد أجورهم طبقا للقانون الجاري به العمل :{العرف المتفق عليه}.
الباب الخامس : مقتضيات عامة
*الفصل 15: يمكن لكل عضو أن ينسحب اختياريا من التعاونية شريطة قبول استقالته من طرف الجمعية العامة،وتسوية وضعيته إزاء التعاونية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون .
وفي حالة الانسحاب الإجبار – الطرد أو الوفاة – يحق للعضو المطرود أو وراثة العضو المتوفى استرجاع الحصص المكتتبة مقابل تسليم الوصل أو السند المثبت لذلك .
*الفصل 16 : يترتب عن زوال شرط من شروط العضوية المذكورة بالقانون الأساسي فقدان العضوية بصفته كمتعاون كامل العضوية وترجع له حصصه وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون .
*الفصل 17 : لا يجوز في حالة نشوب نزاع بين الأعضاء أو بين هؤلاء والتعاونية عرضه على القضاء ،إلا بعد محاولة الوصول إلى صلح على يد الاتحاد أو على يد مكتب تنمية التعاون إذا كان هذا الاتحاد غير موجود، ويبقى موطن التعاونية افتخر 

 
        إمضاء الرئيس                              إمضاء الكاتب                                  إمضاء أمين المال
روابط الموضوع قابلة للنسخ
URL
HTML
BBCode
:

 
Support : Creating Website | EFTAKHIR | افتخر copyright © 2013. افتخر | EFTAKHIR - All Rights Reserved